الشيخ محمد الجواهري
227
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ( 1 ) ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف .
--> رواياته تخليط وغلو ، ولذا قال النجاشي : إنه ضعيف الحديث ، وهو لا ينافي الوثاقة الثابتة له عند السيد الاُستاذ بمقتضى توثيق علي بن إبراهيم في تفسير القمي له . وثالثاً : أن الذي لم يوثق هو إبراهيم الأوسي ، هذا . وعلق المعلق على موسوعة السيد الاُستاذ في المقام على قول المقرر « مضافاً إلى عدم توثيق محمّد بن جمهور والد إبراهيم الأوسي » علق بقوله : « إنّ محمّد بن جمهور ليس والد إبراهيم الأوسي ، مضافاً إلى ورود عدم توثيقهما في كتب الرجال » وهذه العبارة يريد بها المعلق أنهما لم يوثقا في كتب الرجال ، وإن تسامح في التعبير ، ولكنك قد عرفت أن محمّد بن جمهور ثقة عنه السيد الاُستاذ ، لتوثيق علي بن إبراهيم له في تفسير القمي . وقول النجاشي لا يدل على التضعيف ليعارضه . ( 1 ) هذا كلّه تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : إن وجوب النقل : « إما لئلا يلزم تضييع الحق على مستحقه ، المعلوم من مذاق الشارع تحريمه ، لكنه لا يتم في صورة العلم بعدم لزومه . وإما لتوقف الأداء الواجب عليه ، لكنه يتوقف على وجوب الأداء المطلق ، إذ لو كان الواجب من الأداء ما يقابل الحبس والمنع ، لم يستدع وجوبه وجوب النقل » المستمسك 9 : 194 طبعة بيروت . ( 2 ) الذي استدل بها على وجوب النقل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 194 طبعة بيروت .